الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

281

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1067 ) : وهب شخص ابنه الغائب من ماله المنقول ، ووكّل شخصاً للقبض نيابة عن ابنه وفعل ذلك ، فهل هذه الهبة نافذة فقد توفي الواهب قبل عودة ابنه ( علماً ان الوكالة تمت بإذن حاكم الشرع ) ؟ الجواب : إذا كان الابن الغائب قد وصل مرحلة البلوغ ، فلا فائدة في هذه الوكالة ، وان لم يكن بالغاً فيكفي ، بل لا حاجة للوكالة . ( السّؤال 1068 ) : إذا أهدى شخص لشخص مصحفاً ، فهل يجوز له أن يسترده ؟ الجواب : إذا كان بقصد القربة ففيه إشكال . * * * أحكام إحياء الموات ( السّؤال 1069 ) : ورثنا من آبائنا عقارات وأراض ، ولكن طريقة تملّكها غير معلومة لنا ، فهل يجوز لنا أن نقتسمها كما تقتسم الأموال حسب قوانين الإرث ؟ الجواب : إذا كانت الأرض قد استصلحها آباؤكم وكانت من قبل مواتاً ، فإنها تؤول إلى ورثتهم حسب قانون الإرث ، وكذلك الأمر إذا كانوا قد اشتروها . وإذا لم يتوفر أي سند في سابقة هذه الأرض ، ولم يكن هنا شاهد وشهادة على ذلك ، فإنها تكون ملك من يده عليها ، أي انها ملك أجدادكم ، ويجب العمل بها وفق قانون الإرث . ( السّؤال 1070 ) : قامت البلدية بشراء قطعة أرض كانت قد خصصتها لانشاء حديقة ضمن برنامج إعمار البلدة ، وذلك حسب الأصول القانونية ، ولما كانت هذه الأرض مجاورة لمقبرة شهداء البلدة فقد خصّص جزء منها لدفنهم بعد استحصال الاذن القانوني ، وقد جرى بالفعل دفن ما يقارب الخمسين شهيداً فيها حتى الآن ، ولكن البعض متردد في إباحة الأرض . فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟